الثاني : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسياً ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهّد صحّت صلاته وسجد للسهو وإلّا فلا ، ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلّم وسجد للسهو مطلقاً ، ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهّد وإلّا بطلت.
الثالث : لو شكّ في عدد الثنائية ثمّ ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلّا فلا.
الرابع : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به ، ولو اشتركوا في نسيان التشهّد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أوّلاً رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمرّ إن تعمّد.
الخامس : تجب سجدتا السهو على مَن ذكرنا وعلى مَن تكلّم ناسياً وعلى من سلّم (أو سلّم خ ل) في غير موضعه ناسياً ، وقيل : في كلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي.
______________________________________________________
وبيّن وجه الإشكال في «كنز الفوائد» بأنّها جزء ومن أنّه أحدث بعد التسليم وبرأت ذمّته من الصلاة ووجوب قضاء ذلك الفائت لا يستلزم عدم براءته من باقي أفعال الصلاة ، لوقوع الاتفاق على أنّه إنّما يجب عليه ذلك الفائت لا غير (١) ، انتهى.
قلت : الأخبار واضحة الدلالة على جزئيّتها ، إذ فيها : «ثمّ تشهّد التشهّد الّذي فاتك (٢)» وفيها : «ويسلّم ويسجدها (٣)» فإنّها قضاء و «يقضي ما فاته إذا ذكره» وقضاها وحدها فلا بدّ من مراعاة الجزئية إلّا ما ثبت عدم مراعاته.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : لو زاد ركعة في آخر
__________________
(١) كنز الفوائد : في أحكام الخلل ج ١ ص ١٤٢.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الخلل ح ٢ ج ٥ ص ٣٤١.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الخلل ح ٥ و ٤ ج ٥ ص ٣٤٢.