والحائض والنفساء
______________________________________________________
كان عبثاً فالقضاء إن ظنّ كون مثله يؤثّر ذلك ولو بقول عارف (١) ، انتهى.
هذا والفرق بين الجنون والإغماء والسكر والنوم هو ما ذكره الشهيد في «حواشيه» من أنّ الجنون يزيل العقل إجماعاً والنوم والسكر مغطّيان للعقل إجماعاً. واختلف في الإغماء ، فالأكثر على أنّه مزيل لا مغطّ ، لأنّ الاتفاق وقع أنّ الإغماء لا يقع على الأنبياء ويجوز وقوع النوم ، والفرق بين الجنون والإغماء أنّ الجنون زوال عقل مستقرّ ولا يلزم منه تعطيل الحواسّ ، والإغماء زوال عقل غير مستقرّ ويلزم منه تعطيل الحواسّ (٢) ، انتهى كلامه رضى الله عنه. وقد تقدّم (٣) تمام الكلام في مباحث الأوقات.
[في عدم القضاء على الحائض والنفساء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحائض والنفساء) الحكم فيهما اتفاقي ، وقد تقدّم (٤) في محلّه. وفي «نهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والمسالك (٧) والروض (٨) والروضة (٩)» أنّه لا فرق بين أن يكون سببهما من الله سبحانه أو من قِبل المرأة. وقد تقدّم (١٠) الكلام في ذلك في مبحث الأوقات ونقلنا هناك الإجماعات وما استندوا إليه.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩ ٤٣٠.
(٢) لم نعثر على حاشيةٍ للشهيد إلّا حواشيه على القواعد المعروفة بالحاشية النجّارية ولم نجد فيه ما ذكره الشارح ، راجع حواشي الشهيد : ص ٢٨ ٢٩.
(٣) تقدّم في ج ٥ ص ٢٢٦ ٢٣٦ هذا البحث في الخامس من فروع الوقت وتقدّم هناك من الشارح إرجاع إتمام الكلام إلى بحث القضاء كما أرجعه هنا إلى بحث الأوقات وهذا دأبه في المباحث يرجع في المتقدّم إلى المتأخّر وبالعكس حسباناً منه لتكميله في أحدهما.
(٤) تقدّم في : ج ٣ ص ٢٨١ و ٤٠١.
(٥) نهاية الإحكام : في أوقات المعذورين ج ١ ص ٣١٩.
(٦) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠.
(٧) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٠٠.
(٨) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ٢٨.
(٩) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٧٢٩.
(١٠) تقدّم في ج ٥ ص ٢٢٧ ٢٣٥.