ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتدّ إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكّن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.
______________________________________________________
القضاء وهو يتوقّف على أمر جديد فكيف مع عدمه ، لعدم كونه مكلّفاً وأصالة البراءة ، إذ فيه سقوط القضاء أولى فليتأمّل ، وليس مراده أنّ القضاء تابع للأداء ، كيف وقد حقّق عدم التابعية في الاصول. وقوله «وتوقّف القضاء على أمر جديد» كالصريح في ذلك ، وذلك كثيراً ما يقع منه في الاستدلال وإن لم يكن قائلاً به. وقد قال بعده : وإنّما يتبع سبب الوجوب ويريدون بالسبب في المقام مثل دلوك الشمس للظهر ، وظاهر أنّ القضاء ليس بتابع له ، إذ قد لا يجب مع وجود ذلك. ولعلّهم يريدون توقّفه عليه لا وجوبه به. وأمّا وجود الأمر الجديد فلعلّ الأمر كما ذكر في الاعتراض ، وأمّا ما ذكر فيه من عدم تسليم اشتراط سبق النسيان في الذكر فإنّه بعيد ، وكذا ما ذكر فيه من أنّه يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور .. إلى آخره ، فيه : أنّ مقصود السائل أنّ الخبر يدلّ على أنّ المراد أنّ سبب الفوت هو النسيان كما هو الظاهر من الخبر ، ولا يدلّ الخبر على كلّ من نسي صلاة وذكرها وإن لم تكن فاتته أو فاتته بغير سبب النسيان ، إلى غير ذلك ممّا ذكره المولى الأردبيلي (١) في مناقشة الروض.
[في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتدّ) قالوا : المراد بالكافر الأصلي مَن خرج عن فِرق المسلمين وسقوطها عنه ضروري من الدين كما في «المفاتيح (٢)» وإجماعي كما في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٢٢ ٢٢٦.
(٢) مفاتيح الشرائع : في موارد قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.