ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير مَن ذكرناه ، عمداً كان تركه أو سهواً أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو شرب مسكر أو مُرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء.
______________________________________________________
[وجوب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير مَن ذكرناه ، عمداً كان تركه أو سهواً أو بنوم وإن استوعب) أمّا وجوب القضاء على من أخلّ بالصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخلّ بها لنوم أو نسيان فقد حكى عليه إجماع العلماء جماعة * والإجماع آخرون (١) ونفى عنه الخلاف بين العلماء بعض (٢). وفي «الرياض (٣)» قد نقل عليه إجماع العلماء في الذكرى وغيرها مستفيضاً عدا ما استثني من صلاة الجمعة والعيدين.
وفي «المصابيح (٤)» لا فرق في التارك بين أن يكون مؤمناً أو مسلماً أو
__________________
* في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧)» إجماع العلماء (بخطّه قدسسره).
__________________
(١) منهم المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٣ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في موارد قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨١ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٨٧ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ١٠ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٤٢٠ س ١٢ ١٣.
(٣) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧١.
(٤) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٨٦ س ٢٦ ٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) المذكور في المنتهى : ج ١ ص ٤٢٠ س ١٣ أنه لا خلاف فيه وليس فيه ذكر إجماع العلماء ، فراجع.
(٦) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٤٩.
(٧) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٦٩ س ٢٠.