ولو ترك الصلاة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلّا قُتل إن كان قد ولد مسلماً ،
______________________________________________________
والكفاية (١)» أنّ الحجّة على هذا الاستثناء غير واضحة ، قال في «مجمع البرهان» : إذ ليس دليل القضاء كونه حراماً ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتدّ به الشارع من العبادة ، إلّا أن يقال دليله الإجماع وليس إلّا في المحرّم (٢) ، انتهى فالحظ ما سلف وقد تقدّم نقل ذلك (٣) كلّه. وفي «المنتهى» على ما نقل عنه (٤) و «الإرشاد (٥) ونهاية الإحكام (٦)» كما في الكتاب أنّه لو أكل غذاء مؤدّياً إلى الإغماء لم يجب القضاء ، وقد سلف الكلام في ذلك (٧).
[في مَن ترك الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ترك الصلاة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلّاً قُتل إن كان قد ولد مسلماً) من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلّاً فهو مرتدّ يُقتل إجماعاً كما في «الغنية (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠) وكشف الالتباس (١١)» وبلا خلاف كما في «الخلاف (١٢)» في كتاب المرتدّ
__________________
(١) كفاية الأحكام : في قضاء الصلوات ص ٢٧ س ٣٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٥.
(٣) تقدّم في ص ٦٠٥ ٦٠٧.
(٤) نقله عنه المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠٤.
(٥) إرشاد الأذهان : خاتمة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) نهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٢٢.
(٧) تقدّم في ص ٥٩٠ ٥٩٤.
(٨) غنية النزوع : في الردّة ٣٨٠.
(٩) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥١ س ١٣.
(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٧.
(١١) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٢) الخلاف : في المرتدّ ج ٥ ص ٣٥٩ مسألة ٩.