وتُقبل دعوى الشبهة الممكنة ، وغير المستحلّ يعزّر ثلاثاً ويُقتل في الرابعة.
______________________________________________________
وظاهره الإجماع على ذلك ، فتأمّل جيّداً. وفي «الخلاف» (١) في كتاب الردّة : المرتدّ الّذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ثمّ رجع ثم كفر قُتل في الرابعة ولا يُستتاب دليلنا إجماع الفرقة على أنّ كلّ مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقّه قُتل في الرابعة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتُقبل دعوى الشبهة الممكنة) كما صرّح بذلك جماعة (٢) كثيرون. واستندوا في ذلك إلى الخبر المشهور وهو قوله عليهالسلام : «ادرؤا الحدود بالشبهات (٣)» والأصل والاحتياط وإمكان ما ذكره. قال الشهيد (٤) إنّه يؤمر بالقضاء فإن امتنع عزّر إن أوجبنا الفور وإن قلنا بالتراخي فلا ، فلو تكرّر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء. ولو استحلّ ترك القضاء فالظاهر أنّه كترك الأداء. وفي «الروض (٥)» أنّه يؤمر بالقضاء فإن استحلّ تركه فكالأداء وستسمع ما في «المبسوط».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغير المستحل يعزّر ثلاثاً ويقتل في الرابعة) هذا هو خيرة «الموجز (٦) وكشف الالتباس (٧)» وهو الأحوط كما في
__________________
(١) الخلاف : في قتال أهل الردّة ج ٥ ص ٥٠٤ ٥٠٥.
(٢) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤١٠ ، والشهيد الثاني : في مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٤ ، والصيمري في كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٤ س ١٧. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الحدود والتعزيرات ح ٤ ج ١٨ ص ٣٣٦.
(٤) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤١٠
(٥) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٤ س ٢٤.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١٠.
(٧) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٤ س ١٩. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).