(المطلب الثاني) في الأحكام :
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكّد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض ،
______________________________________________________
العامّة ، قال : ووافق الفاضل الشيخ في أنّه لا يُقتل في الرابعة حتّى يستتاب ولا يسوغ قبله مع اعتقاده التحريم بالمرّة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلّل التعزير ثلاثاً ، لأصالة حقن الدم ، ولقوله عليهالسلام (١) : «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زناً بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حقّ» (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يتأكّد استحباب قضاء فائت النافلة بمرض) أمّا استحباب قضاء النوافل الراتبة فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨) والروض (٩)».
وفي «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والوسيلة (١٢) والتذكرة (١٣)» أنّه إن عجز تصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن تعذّر فعن كلّ يوم بمدّ. وفي «نهاية الإحكام (١٤)» أنّه إن
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل : ج ١ ص ٦١.
(٢) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٨ ٤٠٩ و ٤١١.
(٣) الخلاف : في النوافل المرتّبة ج ١ ص ٥٢٤ مسألة ٢٦٥.
(٤) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤١٣.
(٥) منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٤٢٣ س ١٧.
(٦ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٦٢.
(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٨.
(٨) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٦١ س ١٧.
(١٠) النهاية : باب قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٧.
(١١) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.
(١٢) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص ٨٤.
(١٤) نهاية الإحكام : في أحكام القضاء ج ١ ص ٣٢٦.