ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة. وهل تتعيّن الفائتة مع السعة؟ قولان.
______________________________________________________
يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، ثمّ لكلّ أربع مدّ ، ثمّ مدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل. وفي «الموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢)» التصريح بأنّ الصدقة أفضل ، كما يفهم من قولهم : ولا يتأكّد .. إلى آخره.
واعلم أنّه يستفاد من التعليل في الخبر الّذي استندوا إليه في أصل المسألة عموم الحكم لكلّ معذور ولكن لم أجد أحداً مصرّحاً به سوى شيخنا في «الرياض (٣)» فإنّه نفى عنه البأس ، وقد تقدّم الكلام في أنّ صلاة الليل تقضى نهاراً وبالعكس بما لا مزيد عليه في بحث الأوقات (٤).
[وقت قضاء الفائتة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقت قضاء الفائتة) عند (الذكر ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة. وهل تتعيّن الفائتة مع السعة؟ قولان) أمّا الحكم الأوّل فيعلم الحال فيه من بيان الحكم الثاني وقد اختلفت أقوال علمائنا فيه أشدّ اختلاف ، وقد قال جماعة كالعلّامة (٥) والشهيد (٦) أنّها المعركة العظيمة ، وقد صنّفنا في ذلك رسالة وافية شافية قد بلغنا فيها أبعد الغايات واستوفينا فيها الأدلّة والأقوال والشهرة والإجماعات ، ونحن نذكر هنا نبذاً ممّا ذكرناه هناك.
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١١١ وفيه «والصلاة أفضل عكس الصدقة».
(٢) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٥ السطر الأخير.
(٣) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٩١.
(٤) تقدّم في ج ٥ ص ١٨٩ ١٩٢.
(٥) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٨.
(٦) غاية المراد : في مقدّمات الصلاة ج ١ ص ٩٨.