.................................................................................................
______________________________________________________
الفائتة ، واستدلّ عليه بتفويت فضيلة الوقت وغير ذلك ، لكنّه في موضع آخر منها (١) وفي جملة من كتبه (٢) نصّ على استحباب العدول من الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها وهو في الصلاة مع الإمكان واتّساع الوقت. وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «كشف الالتباس (٣) والحدائق (٤)». وفي «كشف الرموز (٥)» الإجماع عليه. ونسبه في «مجمع البرهان (٦)» إلى ظاهر كلامهم.
وحاصل ما ذكره أبو جعفر العماد محمّد بن عليّ بن حمزة الطوسي في «الوسيلة (٧)» وجوب تقديم الفائتة مطلقاً إن فاتت نسياناً واستحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصداً ، ويأثم لو أخّر القضاء والحاضرة إلى آخر الوقت ، فما نقله عنه السيّد محمّد بن السيّد عميد الدين عبد المطّلب في «التخليص» من أنّه قال : إن فاتت عمداً ترتّبت وإلّا فلا ، فلعلّه ذكره في «الواسطة» لأنّه لم ينسبه إليه في الوسيلة. وقد سمعت ما نقله المحقّق في «العزية» عن بعض الأصحاب كما في «غاية المراد».
وفي «الشرائع (٨) والنافع (٩) والمدارك (١٠) والنفلية (١١)» في بحث العدول أنّه يجب
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات في القضاء ج ٢ ص ٣٥٦.
(٢) منها مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٠. ومنتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٤٢٢ س ٢٦ ، ونهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٢٣. وتحرير الأحكام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٥٠ و ٥١ السطر الأخير والأول.
(٣) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٢. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) الحدائق الناضرة : في أخبار المضايقة في القضاء ج ٦ ص ٣٣٨.
(٥) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٩.
(٧) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص ٨٤.
(٨) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢١.
(٩) المختصر النافع : في قضاء الصلوات ص ٤٦.
(١٠) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٥.
(١١) لا يمكن استفادة وجوب تقديم الفائتة المتّحدة من عبارة النفلية إلّا بقرينة خارجية ، فإنّ