.................................................................................................
______________________________________________________
تقديم الفائتة المتّحدة ، وفي «المعتبر (١)» أنّه أولى. وفي «غاية المراد (٢)» أنّه أقوى من القول بالمضايقة إلّا أن يكون إحداث قول كما يظهر من ابن إدريس ، انتهى. قلت : وكما يظهر من اليوسفي الآبي (٣) ومن «المختلف (٤)» قال في «كشف الرموز» : اختلفوا على قولين لكنّه بعد ذلك وافق شيخه بعد أن اختار المضايقة أوّلاً كما يأتي ، ورماه في «الذخيرة (٥)» بأنّه قول غير معروف من غير المحقّق ، ورماه في «المفاتيح (٦)» بالضعف. والحقّ أنّ الأمر ليس كما قالا ، إذ يمكن تنزيل جملة من عباراتهم عليه كما سيأتي. وقد سمعت ما في «العصرة» في توجيه كلام الفقيه.
وذهب المصنّف في «المختلف (٧)» إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعدّدت وإن لم يذكرها حتّى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة. واستجوده صاحب «المدارك (٨)» وضعّفه جماعة (٩) من متأخّري المتأخّرين ، ورماه جملة منهم بالندرة والشذوذ وعدم الدليل كما قالوا في قول المحقّق.
وقال الفاضل السيوري في «التنقيح» : يمكن أن يقال إنّه عند أمارة الموت
__________________
عبارته هكذا : وإلى الفائتة من الحاضرة إذا كثرت الفائتة ، انتهى. وغير خفيّ عليك أنّ مفهومها حسب ما هو المقرّر في موضوع النفلية من بيان ما هو المستحّب في الصلاة أنّه إذا لم تتكثّر الفائتة لا يستحبّ العدول ، وظاهر المفهوم حينئذٍ هو جواز العدول لا الوجوب ، وهذا هو الّذي يوافق ما في سائر كتبه ، ولعلّ الشارح تبع فيما استفاد من العبارة الشهيد الثاني في الفوائد الملية ، فراجع النفلية : ص ١٠٦ ، والفوائد الملية : ص ١٢٩.
(١) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٥.
(٢) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج ١ ص ١١٦.
(٣) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٧ ٢١٠.
(٤) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٦.
(٥) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلاة ص ٢١٣ س ١٤.
(٦) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٥.
(٧) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٦.
(٨) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٣.
(٩) منهم الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الوقت في المواسعة والمضايقة ج ٦ ص ٣٦٥ ٣٦٧.