.................................................................................................
______________________________________________________
الضيق من أين ، وكذا ظهور الإجماع بأنّ كلّ من قال بالوجوب قال بالفور من أين ، انتهى. وقد مال في آخر كلامه إلى أنّ القائلين بالمضايقة قائلون بالفور (١).
قلت : وأكثر من قال بالمضايقة أو كلّهم احتجّ أو احتجّ له بأنّ الأمر للفور. وصرّح جماعة منهم المحقّق (٢) عند تحرير محلّ النزاع بأنّ القائلين بوجوب تقديم الفوائت قالوا : إنّه لو بدأ بالحاضرة مع ذكر الفائتة لم تصحّ الحاضرة ، وهذا يوافق ما قاله الاستاذ ، وستأتيك عباراتهم منشورة ، وما استظهر من عبارة «التذكرة» ليس بذلك الظهور ، بل الظاهر أنّ مراده بالجماعة المضيّقين السيّد وأتباعه الّذين حرّموا الاشتغال .. إلى آخره ، فليتأمّل.
وأمّا القول بوجوب تقديم الفائتة مطلقاً فهو المشهور كما في «كشف الالتباس (٣)» وعند القدماء كما في «تخليص التلخيص وغاية المراد (٤)» وهو المشهور وخصوصاً عند المتقدّمين كما في «الروض (٥) والفوائد الملية (٦)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «الدروس (٧) وجامع المقاصد (٨) والغرية والهلالية» وموضع من «كشف الرموز (٩)» وخصوصاً عند المتقدّمين كما في «تمهيد القواعد (١٠)» وأكثر
__________________
(١) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ٢ ص ٣٩٦ س ١٠ و ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٦.
(٣) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧١ س ٢٤ وص ١٧٢ س ١٣. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج ١ ص ٩٨.
(٥) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨٨ س ٢٣.
(٦) الفوائد الملية : في الوقت ص ١٣٠.
(٧) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥.
(٨) لم نعثر عليه في جامع المقاصد في بحث الأوقات ولا في مبحث القضاء ، فراجع.
(٩) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٩.
(١٠) تمهيد القواعد : في الأوامر قاعدة ٣٩ ص ١٣٥.