.................................................................................................
______________________________________________________
وقال المفيد في «الرسالة السهوية» الّتي ردّ فيها على الصدوق الخبر المروي في نوم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يتضمّن خلاف ما عليه عصابة الحقّ ، لأنّهم لا يختلفون في أنّ من فاته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها أيّ وقت ذكرها من ليلٍ أو نهار ما لم يكن الوقت مضيّقاً لصلاة فريضة حاضرة ، وإذا حرم على الإنسان أن يؤدّي فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضاً قد فاته كان حضر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولى ، انتهى كلامه.
فهذه إجماعات القوم بتمامها ، ونقول : إنّ إجماعات السيّد (١) والعجلي (٢) وما ذكراه من منع المكلّف من تكسّب المباح وتناول ما يزيد على ما يمسك الرمق معارضة بما نقله في «المعتبر (٣)» من إجماع المسلمين كافّة على خلاف ذلك ، وكذلك إجماع «الذخيرة (٤) والمختلف (٥) والمنتهى (٦)» وأمّا الإجماعات الاخر فستعرف الحال فيها عند تمام نقل عبارات أهل المضايقة ، فترقّب. ويُفهم حال كثير منها ممّا في «المعتبر» أيضاً ، قال ما نصّه : وأخبارهم غير دالّة على موضع النزاع ، لأنّ غايتها وجوب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة ونحن نقول بموجبه ، إذ لا خلاف في وجوب القضاء ما لم تتضيّق الحاضرة ، بل الخلاف في الترتيب ، ولا يلزم من وجوب قضائها عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة وجوب ترتيبها على الحاضرة ، كما يقال خمس صلوات تصلّى في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة منها الكسوف والجنازة وليستا مترتّبتين على الحاضرة ترتيباً يمنع الحاضرة (٧) انتهى.
__________________
(١) أجوبة المسائل الرسّية (رسائل الشريف المرتضى : ج ٢) في حكم من عليه فائتة وقت الأداء ص ٣٦٣ ٣٦٤.
(٢) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٤.
(٣) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٨ ٤٠٩.
(٤) ذخيرة المعاد : في الوقت في قضاء الصلاة ص ٢١١ س ٢٧.
(٥) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ١٥.
(٦) منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٤٢٢ س ١٦.
(٧) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٨.