وتجب المساواة فيقضى القصر قصراً ولو في الحضر ، والحضر تماماً ولو في السفر ،
______________________________________________________
الوجوب معلوماً من دليلٍ آخر ، وإن شئنا حملناها على الاستحباب بالمعنى الّذي أردتموه في الوجوب جمعاً بين الأدلّة ، لأن كان الاستحباب كذلك يجتمع مع العسر والحرج كما قرّر في محلّه ، وإن أبيتم ذلك كلّه قلنا كما في «المعتبر (١)» : إنّ غاية ما تدلّ عليه أخباركم هو وجوب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة ونحن نقول بموجبه ، إذ لا خلاف في وجوب القضاء ما لم تتضيّق الحاضرة وإنّما الخلاف في الترتيب ، ولا يلزم من وجوب قضائها كذلك وجوب ترتيبها على الحاضرة كما يقال : خمس صلوات يصلّين في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة منها الكسوف والجنازة فإنّهما ليستا مترتّبتين ترتيباً يمنع الحاضرة ، وإن أبيتم جميع ذلك قلنا : هي محمولة على التقية ، لإطباق الجمهور على ذلك كما ذكره في «التذكرة (٢)». وأنت إذا لحظت أخبارهم الّتي استندوا إليها وأمعنت النظر فيها فإنّك تجد الاستدلال بها لهم متوقّف على ما ذكرنا وبدونه تكون بمعزلعن مطلوبهم.
وقد استوفينا ذلك كلّه في «الرسالة» وذكرنا أخبار الأقوال كلّها وبيّنّا الحال فيها بما لا مزيد عليه في الرسالة حتّى اتضح الحال واندفع الإشكال وكانت حَرية بما سمّيناها به وهو «الرحمة الواسعة في مسألة المضايقة والمواسعة».
[في وجوب المساواة المقضيّ للفائت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب المساواة فيقضى القصر قصراً ولو في الحضر ، والحضر تماماً ولو في السفر) كما نصّ على ذلك
__________________
(١) المعتبر : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٤٠٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٥٤.