إلّا في كيفيّة الخوف ، أمّا الكمّية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر ، وإلّا فتمام.
______________________________________________________
وفي «المصابيح» إذا فات العاجز الّذي فرضه الصلاة جالساً أو مضطجعاً صلاة ، فإن تمكّن من الإتيان بها قائماً وجب ، وإن بقي عجزه ولم يرج زواله فليبادر بالقضاء كما فاتته فيقضيها جالساً في الاولى ومضطجعاً في الثانية ، وأمّا لو رجا زوال عجزه فيشكل الحكم بالقضاء قبل زوال عجزه ، لكونه بحسب الظاهر متمكّناً من الإتيان بالفريضة على وجهها المطلوب ، قال : وممّا ذكر يعلم الحال في جميع صوَر العجز مثل الصلاة إلى غير القبلة أو ماشياً أو راكباً أو مومياً عن الركوع والسجود أو الصلاة عرياناً قائماً أو جالساً أو الصلاة من دون قراءة الحمد أو السورة لعجزه عن معرفتها أو الصلاة متيمّماً لعجزه عن الطهارة المائية أو الصلاة مكتفياً بالتسبيحات الأربع مكان الركعة أو بتكبيرة مكانها أو يصلّي مع نجاسة ثوبه أو بدنه لعجزه عن طهارتهما إلى غير ذلك فإنّه إذا قضى صلاةً في حال عجزه عن واحد ممّا ذكر أو أكثر فإنّه لا يجوز له أن يقضي تلك الصلاة بذلك النحو إذا ذهب ذلك العجز الموجب لنقص تلك الفائتة زمان فوتها بل لا يجوز لو كان العجز في طرف (شرف خ ل) الزوال بل لعلّه لا يجوز أيضاً مع رجاء زواله كما قلناه (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا في كيفيّة الخوف ، أمّا الكمّية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر ، وإلّا فتمام) يريد أنّه لا يقضي إلّا من صلاة الخوف بكيفية صلاة الخوف ولا تجب المساواة بل لا تجوز بل يقضيها مستوفياً للأفعال ، بل المساواة إنّما هي في الكمّية بالتفصيل المذكور وإن كانت في
__________________
(١) مصابيح الظلام : في وجوب القضاء ج ٢ ص ٣٩٩ ٤٠٠ س ٢٤ وما بعده ، (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).