والترتيب فيقدّم سابق الفائت على لاحقه وجوباً ، كما يقدّم سابق الحاضرة على لاحقها وجوباً ، فلو فاته مغرب يوم ثمّ صبح آخر قدّم المغرب ، وكذا اليوم الواحد يقدّم صبحه على ظهره.
ولو صلّى الحاضرة في أوّل الوقت فذكر الفائتة عدل بنيّته إن أمكن استحباباً عندنا ووجوباً عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ، ولو لم يذكر حتّى فرغ صحّت وصلّى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعاً.
______________________________________________________
[في وجوب ترتيب قضاء الفوائت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والترتيب فيقدّم سابق الفائت على لاحقه إلى قوله : وصلّى السابقة .. إلى آخره) هذا تقدّم (١) الكلام فيه بما لا مزيد عليه في بحث الأوقات. وفي «البيان (٢) وغاية المرام (٣) والروضة (٤)» قد يترامى العدول ويدور. وفي «البيان» وليس فيه إلّا نية تلك الصلاة ، انتهى. وبيان الترامي والدور كأن يشرع في فائتة ثمّ يذكر أنّ عليه سابقة عليها فيعدل إليها وهكذا ، ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية أوّلاً أو إلى ما بعدها.
وصوَر العدول ستّ عشرة ، وهي الحاصل من ضروب صوَر المعدول عنه وإليه ، وهي أربع : نفل وفرض أداء وقضاء في الآخر ، يبطل منها أربع وهي العدول من النفل أداءً وقضاءً إلى الفرض أداءً وقضاءً ، وأمّا العدول من الفرض أداءً
__________________
(١) تقدّم في : ج ٥ ص ١٥٨ ١٦٢.
(٢) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢ ١٥٣.
(٣) غاية المرام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢١٠.
(٤) الروضة البهية : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٧٥١.