فروع
الأوّل : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله ،
______________________________________________________
وغيرها (١). وتمام الكلام أفرغناه في مباحث المواقيت.
[حكم ناسي الترتيب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله) كما في «التحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) وكنز الفوائد (٤)» فما نسب (٥) «التحرير» غير هذا فغير صحيح ، لأنّ الموجود فيه : أنّ الأقرب سقوطه والأحوط فعله ، وفي «التذكرة (٦)» أنّ الأقرب فعله. وفي «المعتبر (٧)» فيه تردّد. وفي «الدروس (٨) والموجز الحاوي (٩) والهلالية وكشف الالتباس (١٠)» أنّه يجب فعله مع الظنّ أو الوهم ، ولو انتفيا صلّى كيف شاء. وفي «البيان (١١)» يجب مع ظنّه خاصّة. وفي «الرياض (١٢)» أنّه أحوط. ونسب ذلك إلى «الذكرى» ويأتي ما فيها. وفي «الإرشاد (١٣)» يجب فعله مطلقاً ، أي لم يقيّده بشيء. وهو ظاهر
__________________
(١) كتذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.
(٢) تحرير الأحكام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٥١ س ٢.
(٣) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٤.
(٤) كنز الفوائد : في أحكام القضاء ج ١ ص ١٤٦.
(٥) نسبه إليه السبزواري في الذخيرة : في القضاء ص ٣٨٥ س ٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨.
(٧) المعتبر : في القضاء ج ٢ ص ٤١٠.
(٨) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.
(١٠) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ١٣. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١١) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.
(١٢) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٩.
(١٣) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧١.