ثمّ العصر ثمّ الظهر ثمّ المغرب ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر كما اشير إلى ذلك في «المعتبر (١) والإرشاد (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) وحواشي الشهيد (٥) وغاية المراد (٦)». وبيانه على ما في «إرشاد الجعفرية (٧) والغرية والدرّة» ناقلين له عن المحقّق الثاني ، وعلى ما في «غاية المراد (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمدارك (١١)» وغيرها (١٢) أنّ من فاته الظهران من يومين يصلّي ظهراً بين عصرين أو بالعكس لحصول الترتيب بينهما ، لأنّ الظهر إمّا متقدّمة أو متأخّرة ، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلّى الثلاث أي الظهر والعصرين قبل المغرب وبعدها فتصير سبعاً ، أو عشاءً مع الثلاثة المذكورة من يوم رابع فعل السبع قبلها وبعدها أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا. قالوا : والضابط تكرّرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات وهي اثنان في الأوّل وستّة في الثاني بضرب الاثنين في الثلاثة وأربعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة ، ولو اضيف إليها سادسة كظهر مثلاً من يومٍ آخر صلّى جميع ما تقدّم قبلها وبعدها
__________________
(١) المعتبر : في القضاء ج ٢ ص ٤١٠.
(٢) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧١.
(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨ ٣٥٩.
(٤) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٤.
(٥) لم نجده في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد المسمّاة بالنجارية ، وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا.
(٦) غاية المراد : في اللواحق ج ١ ص ٢٠٧.
(٧) المطالب المظفّرية : في القضاء ص ١٣٧ س ١١ ١٢. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) غاية المراد : في اللواحق ج ١ ص ٢٠٩.
(٩) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٩ س ٢٣ ٢٤.
(١٠) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٣٧.
(١١) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٧.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٣.