ويترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهّد بالنسبة إلى صلاةٍ واحدة أو صلوات.
______________________________________________________
بحث المواقيت. ولو استأجر وليّ الميّت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير الإتيان بها على ترتيبها في الفوات ، فلو استأجر أجيرين كلّ واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما كما هو خيرة الكتاب في باب الإجارة (١) والشهيد في «حواشية (٢) والإيضاح (٣) وجامع المقاصد (٤)».
[في الترتيب بين الاحتياط وكذا الأجزاء المنسيّة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد بالنسبة إلى صلاةٍ واحدة أو صلوات) كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩)» وكما في «الدرّة والغرية» في خصوص الأجزاء المنسيّة سواء اتحد جنس المتروك أو اختلف كما في «نهاية الإحكام (١٠)» وهذا مبنيّ على أنّ الاحتياط يصير قضاء إذا لم يُفعل في وقت المجبور وبذلك
__________________
(١) قواعد الأحكام : في الإجارة وتوابعها ج ٢ ص ٢٩٠.
(٢) لم نجد ما نسبه الشارح إلى الشهيد في حواشيه المسمّاة بالنجّارية المنسوبة إليه ، وامّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا.
(٣) إيضاح الفوائد : في كتاب الإجارة ج ٢ ص ٢٥٧ ٢٥٨.
(٤) جامع المقاصد : في كتاب الإجارة ج ٧ ص ١٥٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.
(٦) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٥.
(٧) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ٥.
(٨) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٣.
(٩) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج ٢ ص ٤٩٦.
(١٠) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٥.