الرابع : لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثاً واثنتين وأربعاً ينوي بها ما في ذمّته ،
______________________________________________________
العصر على الظهر نسياناً فشكّ فوجب الاحتياط وصار قضاءً ثمّ صلّى الظهر فوجب فيه الاحتياط أيضاً ، فإنّه يصلّي احتياط الظهر أوّلاً كما نبّه على ذلك في «جامع المقاصد (١)».
[لو نسي تعيين الفائتة الواحدة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو نسي تعيين الفائتة) الواحدة (صلّى ثلاثاً واثنتين وأربعاً ينوي بها ما في ذمّته) كما في «المقنع (٢) والمقنعة (٣) وجُمل العلم (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والخلاف (٧) والمراسم (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والنافع (١٢) والمختلف (١٣) والإرشاد (١٤)
__________________
(١) لم نجده في جامع المقاصد ، بل لم يعلّق على عبارة القواعد في المقام شيئاً فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩٦.
(٢) المقنع : في السهو في الصلاة ص ١٠٦.
(٣) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٨.
(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ح ٣) في أحكام قضاء الصلاة ص ٣٩.
(٥) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٧.
(٦) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧.
(٧) الخلاف : في كيفية النيّة ج ١ ص ٣٠٩ مسألة ٥٨.
(٨) المراسم : في القضاء وأحكامه ص ٩١.
(٩) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٤.
(١٠) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢١.
(١١) المعتبر : في القضاء ج ٢ ص ٤١٢.
(١٢) المختصر النافع : في قضاء الصلوات ص ٤٦.
(١٣) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣.
(١٤) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج ١ ص ٢٧٠.