ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلّى مع كلّ رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما.
______________________________________________________
للحكم وتعليله بها فقط في المنطوق مع وجودها في المفهوم. نعم قد يكون ذلك مظنوناً وذلك لا يعتبر عند مانع القياس إلّا أن تكون منصوصة.
هذا ، ولعلّ ابن إدريس عمل بالخبر (١) لاشتهاره بين الأصحاب وعملهم به فلا يضرّ عدم تواتره ، ولم نر من القدماء من تعرّض لمسألة المسافر في المقام غير ما نقل (٢) عن القاضي ، فلم يثبت عند ابن إدريس في ذلك إجماع فكيف يقال : إنّ دليلنا هنا أيضاً الإجماع؟ لأنّ المخالف هنا كذلك وقد يشهد لقول ابن إدريس اختلاف كلامي الشيخ في «المبسوط (٣)» حيث اكتفى هنا في الحاضر بثلاث وفي بحث الوضوء (٤) أوجب عليه الخمس ، وما ذاك إلّا للنصّ فكان المدار عنده عليه ، فتأمّل جيّداً. وكيف كان فالمشهور أقوى وقول ابن إدريس أحوط كما في «المصابيح (٥) والرياض (٦)» وتمام الكلام في المسألة قد تقدّم في ملحقات الوضوء (٧).
[لو فات صلوات سفر وحضر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلّى مع كلّ رباعية صلاة قصر ولو اتّحدت إحداهما) هذا مبنيّ على وجوب الترتيب وظاهره اختياره. وقد تقدّم الكلام (٨) فيه عند شرح قوله : ولو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ح ١ ج ٥ ص ٣٦٥.
(٢) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٢٤ ٢٥.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى هذا الاختلاف في ص ٦٧١.
(٤) المبسوط : في ذكر من ترك الطهارة متعمّداً أو ناسياً ج ١ ص ٢٥.
(٥) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠١ س ١٠ ١٢. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩.
(٧) تقدّم في أحكام الوضوء : ج ٢ ص ٥٨٤ ٥٨٥.
(٨) تقدّم في ص ٣٩٩.