فلو اشتغل أحد المكلّفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعةً فالأقرب عدم وجوب الإتمام ،
______________________________________________________
إنّما هو في صورة نادرة جدّاً وهي عند عدم حصول الظنّ بالسعة. وقد تقدّم (١) عند قوله «وتستحبّ الإطالة بقدره» ما له نفع في المقام. ويأتي أيضاً ما يناسب ذلك.
[في خروج الوقت في أثناء الصلاة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اشتغل أحد المكلّفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعةً فالأقرب عدم وجوب الإتمام) وفاقاً «للتذكرة (٢) وكنز الفوائد (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) والنجيبية» وظاهر «نهاية الإحكام (٧) والإيضاح (٨) والذكرى (٩) ومجمع البرهان (١٠)» ومحتمل «البيان (١١)». قال في «جامع المقاصد» لأنّه قد تبيّن أنّه غير مكلّف والوجوب إنّما كان مستنداً إلى ظنٍّ أو احتمالٍ ظهر فساده (١٢). قلت : وهو قضية القاعدة المسلّمة عندهم. والمفروض في المسألة ما إذا اقتصر على أقلّ الواجب
__________________
(١) تقدم في ص ٢١١.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٤.
(٣) كنز الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣٢.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢.
(٥) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٤.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١.
(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٨٠.
(٨) إيضاح الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣١.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٢٧.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤١٨.
(١١) البيان : في صلاة الكسوف ص ١١٦.
(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٢.