والناسي والمفرط عمداً يقضيان.
______________________________________________________
«الذخيرة (١)» وفي حاشيته على «هامش البيان (٢)» إذا جاءت الزلزلة في بلد وقامت البيّنة بها في بلد آخر وجب قضاؤها ونقل آخر : لا يجب وهو ما في الكتاب ، انتهى.
وفي «مصابيح الظلام» أنّ مقتضى ما ذكر من أنّ وقت الزلزلة تمام العمر وجوبها على المكلّف أيّ وقت اطّلع عليها إلى انقضاء عمره ، ويحتمل أن يكون فواتها من جهة فوريتها فتفوت بفواتها ، وصرّح في التذكرة بسقوطها في صورة الجهل عملاً بالأصل السالم عن المعارض. وفيه ما مرّ من الأخبار الّتي ذكرناها في وجوب صلاة الزلزلة ، مضافاً إلى اتفاق الفتاوى في كون وقتها العمر من غير توقيت. ولذا قال في النهاية : ويحتمل قويّاً الإتيان بها ، لأنّ وقتها العمر ، فعليك بملاحظة الأخبار وفتاوى الأصحاب ، انتهى (٣).
قلت : وقد لحظنا ذلك فوجدنا ما ذكرنا. وقد عرفت المراد من التوسعة فيها فيما مضى ، مضافاً إلى قطع «البيان» الّذي يؤذن بالإجماع ودعوى الشهيد الثاني وسبطه عدم العلم بالخلاف.
[في وجوب القضاء على الناسي والمفرط]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والناسي والمفرط عمداً يقضيان) يعني في الكسوفين وغيرهما ، أمّا أنّهما يقضيان في سائر الآيات عدا الكسوفين فهو المشهور كما في «الذخيرة (٤) والكفاية (٥) والرياض (٦) والحدائق (٧)» وظاهر
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ سطر ما قبل الأخير.
(٢) لم نعثر عليه فى البيان المطبوع عندنا ، راجع البيان : ص ١١٦.
(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٠٤ سطر ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٥ س ٢.
(٥) كفاية الأحكام : في صلاة الآيات ص ٢٢ س ٦.
(٦) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٠ وفيه : سائر الآيات ما عدا الزلزلة.
(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٢١.