ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً.
______________________________________________________
يفرغ ليسلّم بهم (١). وفي «المفاتيح» أنّه غير بعيد (٢). وقال في «البيان» بعد قوله : ولو زادت صلاة الإمام تخيّر المأموم بين التسليم والانتظار وهو أفضل ما نصّه : وفي إلحاق مثل هذا السفري بالحضري في الكراهة نظر أقربه انتفاء الكراهة (٣) ، انتهى. ومعناه أنّ هذا الانتظار ، من السفري لتسليم الحضري هل هو كأصل صلاته في الكراهة؟ نظر من صدق ائتمام المسافر بالحاضر في هذا الانتظار ومن استحبابه للمسبوق ومفارقة المأموم للإمام اختياراً مكروه ، فحينئذٍ الأقرب انتفاء الكراهة.
[في استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً) أي سواء كان معهم إماماً أو مأموماً ، وقد نقل على ذلك الإجماع في «المنتهى (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والمفاتيح (٧) والرياض (٨)» ونفى الخلاف عنه (فيه خ ل) في «مجمع البرهان (٩) والنجيبية والحدائق (١٠)».
وإناطة الحكم بالمنفرد في الكتاب «كالمبسوط (١١) والنهاية (١٢) والوسيلة (١٣)
__________________
(١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٧.
(٢) مفاتيح الشرائع : في الجماعة مفتاح ١٨٩ ج ١ ص ١٦٨.
(٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.
(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ السطر الأخير.
(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.
(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٢٧.
(٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة مفتاح ١٨٩ ج ١ ص ١٦٨.
(٨) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩١.
(١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٦٢.
(١١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.
(١٢) النهاية : في الجماعة ص ١١٦.
(١٣) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.