.................................................................................................
______________________________________________________
ما كان في الأصل فريضة إلّا في الاستسقاء. وفي «البيان (١)» أنّه المشهور. وفي «التذكرة (٢)» محلّ الجماعة الفرائض دون النفل إلّا في الاستسقاء والعيدين مع اختلال الشرائط عند علمائنا. وفي («المنتهى (٣)» الإجماع ظ) على عدم جوازها في غير هذين من النوافل وكذلك «التذكرة (٤) وكنز العرفان (٥)». وفي «الذخيرة (٦) والكفاية (٧)» أنّ المشهور أنّها لا تصحّ في النوافل إلّا ما استثني ، وقيل بالجواز ، والمسألة محلّ تردّد ، انتهى. وفي «المدارك (٨)» بعد أن نقل إجماع المنتهى قال : يظهر من الشرائع أنّ في المسألة قولاً بجواز الاقتداء بالنافلة ، ونقل كلام الذكرى في اقتداء المفترض بالمتنفّل .. إلى آخره ، وقال : إنّ هذا الكلام يؤذن بأنّ المنع ليس إجماعيّاً ، انتهى فليتأمّل.
وعن التقي (٩) استحبابها في الغدير ، ونقل (١٠) عن «التذكرة» عنه أنّه نسبه إلى الرواية. وقال بعضهم (١١) : هو ظاهر كلامه في «الكافي». وفي «الذكرى (١٢)» أنّه ظاهر المفيد ، قال : ولم نقف على مأخذه. وفي «إيضاح» الشيخ إبراهيم القطيفي
__________________
(١) البيان : في الجماعة ص ١٢٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٥.
(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٣٥.
(٥) كنز العرفان : في الجماعة ج ١ ص ١٩٤.
(٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٨٩ س ٢٣.
(٧) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٢٨ س ١٩.
(٨) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٤ و ٣١٥.
(٩) نقل عنه الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٢٩٤ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في الجماعة ج ٨٨ ص ٩١.
(١٠) نقله في مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٦.
(١١) كما في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٨٧.
(١٢) الموجود في الذكرى هو قوله : «ويظهر من المفيد رحمهالله» وأمّا باقي العبارة فليست فيه. نعم قال الشهيد الثاني في الروض : «وقوّاه الشهيد (أي جواز الجماعة في الغدير) ولم نقف على مأخذه ، فتأمّل وراجع ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٣٧٤ ، وروض الجنان : ص ٣٦٣ س ١٨.