______________________________________________________
في السجود فإذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي) لا فرق بين الأخيرة وغيرها كما نصّ على ذلك في «الذكرى (١) والروض (٢) ومجمع البرهان (٣)» وكذا «المبسوط (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» وغيرها (٧) حيث فرضت المسألة فيها فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع من دون فرق بين الأخيرة وغيرها. ولا خلاف في فوات الركعة وعدم احتسابها كما في «المدارك (٨)» وغيرها (٩). ولا خلاف في استحباب التكبير والدخول معه ومتابعة الإمام في السجدتين إلّا من الفاضل في «المختلف» فتوقّف كما في «الرياض (١٠) والحدائق (١١)». وفي «نهاية المرام (١٢) والكفاية (١٣)» أنّه المشهور ، وفي «المدارك (١٤) والذخيرة (١٥)» أنّه مذهب الأكثر.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٩.
(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٣٤.
(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٦.
(٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٢.
(٧) كالمهذّب : في الجماعة ج ١ ص ٨٢.
(٨) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥.
(٩ و ١١) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٥١.
(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٠.
(١٢) الظاهر أنّ المراد من نهاية المرام هو غاية المرام تأليف الصيمري رحمهالله ، فقد صرّح صاحب الذريعة أنّ نهاية المرام اسمٌ آخر لغاية المرام واستشهد على ذلك بما في نسخ متعدّدة من الكتاب فراجع الذريعة : ج ٢٤ س ٤٠٦ ، وكيف كان فدعوى الشهرة في غاية المرام إنّما هي على استيناف التكبير والحال أنّ حكاية دعواها في الشرح عن غاية المرام إنّما هي على استحباب الابتداء بالتكبير وبينهما فرق واضح فراجع ، غاية المرام : ج ١ ص ٢٢٠.
(١٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣٢ س ٧.
(١٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥.
(١٥) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٣٦ و ٤١.