ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر ناوياً وجلس معه ثمّ يقوم بعد سلام الإمام فيتمّ من غير استئناف تكبيرة ،
______________________________________________________
قطع الصلاة (بل ظ) قد يجب كما إذا سجد السجدتين معاً أو واحدة على الخلاف ، فجواز قطع الصلاة منحصر في المتابعة المخصوصة وبدونها لا يجوز. وبعدم جواز القطع صرّح في «الروض (١)» أيضاً قال : ولو كبّر رجاءً لإدراكه راكعاً فسبقه كما كان لو أدركه بعد الركوع فليسجد معه وليستأنف وليس له قطع الصلاة قبل ذلك.
وفي «المنتهى (٢)» لو أدركه ساجداً كبّر للافتتاح وجوباً وكبّر اخرى للسجود مستحبّاً ، وقيل : لا يستحبّ التكبير للسجود هنا ، لأنّه لا يعتدّ بهذا السجود ، انتهى. ومن هنا يعلم حال ما في «المدارك (٣) والذخيرة (٤)» من أنّه على قول الشيخ يكون التكبير المأتيّ به تكبيرة الإحرام ووجب إيقاع النية قبله ، وعلى المشهور يكون التكبير المأتيّ به أوّلاً مستحبّاً ، انتهى فليتأمّل جيّداً.
[لو أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر ناوياً وجلس معه ثمّ يقوم بعد سلام الإمام فيتمّ من غير استئناف تكبير) كما في ظاهر «النهاية (٥)» وصريح «المبسوط (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨)
__________________
(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ١٨.
(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٤ س ٢٨.
(٣) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٥ ٣٨٦.
(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ٤٢.
(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٦.
(٦) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.
(٧) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٥ ٢٨٦.
(٨) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.