ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية ، ويقرأ وجوباً مع غيره ولو سرّاً في الجهرية.
______________________________________________________
القراءة ويأتمّ فلا وجه له أصلاً ، وإن أراد أنّ المسبوق يترك القراءة حيث يخشى فوات الركوع ففيه أنّه ليس لأمرٍ مستحبّ وإنمّا هو لواجبٍ وهو المتابعة ، وإن أراد أنّ هذا الداخل قد يكون دخوله في الثانية ، فإذا لم يلحق بالصفّ في ركوعه ولا بعد انتصابه فإنّه يسجد ويلحقه في الثالثة ويترك القراءة مع وجوبها عليه للالتحاق بالصفّ وهو مستحبّ ، ففيه أنّ الذّي لا يجوّز ذكر الركوع حال المشي لا يجوز القراءة كذلك بل يقول إنّه يمشي عند الفواصل أو يسكت ويمشي ثمّ يقرأ ، فليتأمّل جيّداً.
[حكم القراءة خلف الإمام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية) قد اختلفت أقوال الأصحاب في المسألة اختلافاً شديداً حتى من الفقيه الواحد ، وقد قال في «روض الجنان (١)» : لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال.
قلت : وقد اختلف النقل عنهم على نحو اختلافهم ، ونِعم ما صنع الشهيد في «الذكرى (٢)» حيث نقل عبارات الأصحاب برمّتها كالمصنّف في «المختلف (٣)» واقتفاه في ذلك جماعة من المتأخّرين كصاحب «الذخيرة (٤)» وغيره (٥) ونحن ننقل
__________________
(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٣ س ٢٠.
(٢) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٥ ٤٦٠.
(٣) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٥ ٧٦.
(٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٧.
(٥) كصاحب الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٢٣ ١٢٦.