.................................................................................................
______________________________________________________
شطراً صالحاً نافعاً فيما نحن فيه.
وينبغي التعرّض لبيان حكم المسبوق لأنّك بعد أن أحطت خبراً بحال قراءة المأموم ناسب أن نذكر حكم قراءة المسبوق. وفي «المدارك (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والحدائق (٤)» أنّ أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لقراءة المأموم اذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين. قلت : والأمر كما ذكروا ولعلّهم أحالوه على ما ذكروه في المأموم ، وقد اقتصر جماعة ممّن تعرّض لحكم قراءته كأبي المكارم (٥) وأبي المجد (٦) والمحقّق (٧) والمصنّف (٨) في بعض كتبه وغيرهم (٩) على قولهم : كلّما يدركه المأموم فهو أوّل صلاته. وحكى عليه الإجماع في «الغنية (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) والروض (١٤) والغرية والمفاتيح (١٥)» وظاهر «نهاية الإحكام (١٦)». ونقل بعضهم (١٧) الخلاف في ذلك عن أبي علي. ولعلّه يوافق أبي حنيفة (١٨)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.
(٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٣٤.
(٣) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ٣٨.
(٤) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٤١.
(٥) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٩.
(٦) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.
(٧) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٦.
(٨) كمنتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ٢٩.
(٩) كالشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥١.
(١٠ و ١١) تقدّما آنفاً.
(١٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ٢٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢١.
(١٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٦ سطر ما قبل الأخير.
(١٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٧.
(١٦) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٤.
(١٧) لم نعثر على ناقله حسب ما تصفّحنا في كتب القوم.
(١٨) المجموع : في الجماعة ج ٤ ص ٢٢٠.