.................................................................................................
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والنفلية (٢) والفوائد الملية (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والكفاية (٧)» أنّ قراءته مستحبّه. وفي «المفاتيح (٨)» فيه قولان ؛ وقد يظهر من المولى الأردبيلي (٩) والخراساني (١٠) الميل إلى الوجوب بعد حكمهما بالاستحباب.
وأمّا المنقول (١١) من كلام المرتضى فهو قوله : لو فاتته ركعتان من الظهر أو
__________________
(١) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.
(٢) النفلية : في الجماعة ص ١٤١.
(٣) الفوائد الملية : في الجماعة ص ٣٠٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣٢٧.
(٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٣.
(٦ و ٧) قال المحقّق السبزواري : لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين وقال المصنّف في المنتهى الأقرب عندي أنّ القراءة مستحبّة ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب إلى أن قال : وبالجملة إثبات الوجوب بمجرّد الرواية لا يخلو عن إشكال ، نعم لقائل أن يقول : قد ثبت بالروايتين رجحان القراءة فتصحّ الصلاة معها وبدونها لم تثبت صحّتها ، إذ لا دليل عليه لاختصاص الأدلّة الدالّة بسقوط القراءة عن المأموم وتحريمها أو كراهتها له بغير محلّ البحث كما ذكرنا ، فحينئذٍ يتوقّف التعيين بالبراءة من التكليف الثابت على القراءة فإذن القول بالوجوب قويّ ، انتهى موضع الحاجة. (الذخيرة في المعاد : في الجماعة ص ٤٠٠ س ٤٣٣٤).
وقال في الكفاية : لم يتعرّض أكثر الأصحاب لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين ، واستقرب العلّامة في المنتهى استحباب القراءة ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب وهو قويّ ، انتهى (كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ سطر ٣٢).
وهاتان العبارتان كما ترى صريحة في الفتوى بوجوب قراءة المأموم الّذي أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فما في الشرح من دعوى ميله إلى الوجوب بعد حكمه بالاستحباب لعلّه غفلة أو محمول على أنّ النسخة الموجودة عنده كانت كما قال.
(٨) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٧.
(٩) تقدّم آنفاً.
(١٠) تقدّم آنفاً.
(١١) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٨٤.