فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام ، والناسي يعود.
ويستحبّ أن يسبّح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع وإبقاء آية يقرأها حينئذ ،
______________________________________________________
«المبسوط (١)» في أوائل كتاب الصلاة ، وحكاه في «المنتهى (٢)» عن أبي حنيفة. وقال في «نهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» فيه إشكال.
وليعلم أنّ من قال بوجوب المتابعة في الأقوال يقيّده بالسماع وهو غير بعيد ، وعدم وجوب الجهر في الأذكار على الإمام لا يقضي بعدم الوجوب ، إذ لهم أن يقولوا إذا علم عدم قوله يجب أن لا يقول أو يجب التأخير ما دام لم يظنّ قوله ، وقد قيّد جماعة (٥) جواز التقدّم بالسلام بالعذر أو بقصد الانفراد ، وقال جماعة (٦) : إنّ المسبوق لا يقوم إلّا بعد تسليم الإمام ، ومن المعلوم أنّ تلك متابعة في الأقوال فتأمّل ، وقد يؤيّد عدم الوجوب بالمشقّة لغلبة الغفلة وعدم تحصيل الظنّ غالباً فقد يؤول إلى ترك المتابعة ، وإلّا فقضية الأصل ومراعاة الاحتياط الوجوب ، فليتأمّل.
[في تقديم المأموم على الإمام]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام والناسي يعود) قال في
__________________
(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٠٣.
(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٢١.
(٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٥.
(٤) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٧.
(٥) كالمحقّق الأوّل في الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦ و ١٢٧ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٨٧ ، وابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٧٢.
(٦) كابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص ١٠٠ ، وابن زهرة في غنية النزوع : ص ٨٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٧٧ س ٧.