.................................................................................................
______________________________________________________
والكفاية (١)» وغيرها (٢) والّذي حدا الاستاذين على التأمّل ظنّهم أن لا موافق من المتقدّمين وأنّ الشيخ والصدوق مخالفان ولم يطّلعا على ما في «التذكرة ونهاية الإحكام» وغيرهما ممّا ظاهره دعوى الإجماع ، ولو عثرا على ذلك لوقفا مع الأصحاب من غير تأمّلٍ وارتياب.
فروع
الأوّل : قال في «مجمع البرهان (٣)» : على تقدير القول بوجوب العود إلى الركوع مثلاً وأنّ المحسوب جزءاً هو الثاني يجب بعده واجب الركوع مثل الذكر وإن كان قد فعل أوّلاً ، فلو ترك فهو مثل الترك أوّلاً ، فحينئذٍ لو فعله أوّلاً يمكن البطلان لو كان عامداً عالماً وإن لم يكن باطلاً بنفس الركوع ، لأنّ الذكر حينئذٍ كلام أجنبي فيكون مبطلاً ، فتأمّل.
الثاني : قال في «المنتهى (٤)» : لو سها الإمام فقعد في موضع قيام أو بالعكس لم يتابعه المأموم ، لأنّ المتابعة إنمّا تجب في أفعال الصلاة وما فعله الإمام ليس من أفعالها ، هذا إذا كان المتروك واجباً ، أمّا لو كان مستحبّاً كما لو نهض قائماً من السجدة الثانية قبل أن يجلس فالأقرب وجوب المتابعة ، لأنّها واجبة فلا يشتغل عنها بسنّة ، انتهى. قلت : قضية ذلك أنّ المسبوق لا يجوز له الاشتغال بالقنوت عن المتابعة في الركوع إلى غير ذلك من زيادة الأذكار في الركوع والسجود وكذا الجلوس في التشهّد لمندوباته ونحو ذلك ، وهو محلّ تأمّل.
الثالث : لو تخلّف بركن أو أكثر لم تنقطع القدوة عندنا كما في «الذكرى (٥)»
__________________
(١) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١.
(٢) كالحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٤٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٣١٣.
(٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ٣٣.
(٥) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٥٢.