وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات ، وإلّا أتمّ ركعتين ،
______________________________________________________
الأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط وأنّه يكره للمأموم أن يسمع شيئاً من ذلك ، وبه صرّح جماعة (١) كثيرون.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلّا أتمّ ركعتين) وفاقاً «للمبسوط (٢) والخلاف (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) وكشف الالتباس (٩) والهلالية وإرشاد الجعفرية (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢)» وغيرها (١٣) لكن عبارة «الخلاف» هكذا : إذا ابتدأ الإنسان بصلاة نافلة ثمّ أحرم الإمام بالفرض فإن علم أنّه لا يفوت الفرض تمّم نافلته ، وإن علم أنّه تفوته الجماعة قطعها ، انتهى فتأمّل. وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (١٤)
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٨٠٢ ، والشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١٥٩ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : ج ٢ ص ١٦١.
(٢) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٧.
(٣) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٥ مسألة ٣١٨.
(٤) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٦.
(٥) المختصر النافع : في الجماعة ص ٤٨.
(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ١٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٦.
(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥٩.
(٩) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٨٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).
(١٠) المطالب المظفريّة : في الجماعة ص ١٦٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٦.
(١٢) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٤٠١ س ١٢.
(١٣) كالحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٥٧.
(١٤) فقه الرّضا (ع) : في الجماعة ص ١٤٥.