واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ،
______________________________________________________
ذكره في أثناء كتاب الصلاة ممّا زاغ عنه النظر. وفي «الروض (١)» أنّه المشهور. وقد نصّ عليه في «السرائر (٢)» وغيرها (٣) ما عدا «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» فإنّه تردّد في الأوّل واستقرب إتمامها ركعتين في الثاني. ونقل (٦) ذلك عن «المختلف» ولم أجده (٧) فيه ، ولمّا كانت المسألة قليلة الجدوى كان الاشتغال بغيرها أولى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (واستنابة مَن شهد الإقامة) كما
__________________
في الجماعة ، فإن لم يكن إمام عدل وكان ممّن يقتدى به فليتمّ صلاته الّتي دخل فيها ركعتين يخفّفهما ويحتسبهما من التطوّع ويدخل في الجماعة ، انتهى (راجع النهاية : ص ١١٨). وهذا الكلام منه رحمهالله كالصريح في أنّ المراد بالإمام المبحوث عنه في المقام هو الإمام العادل الجامع لشرائط الاقتداء على مذهبنا لا الإمام المعصوم ، وفي أنّ المسألة الّتي أرادها الشارح مذكورة في الكتابين.
ويؤيّد أنّ المراد بإمام الأصل الّذي في كلمات القوم ما ذكرنا ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل وركعة من صلاة الفريضة ، قال : إن كان إماماً عدلاً فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً وليدخل مع الإمام في صلاته ، فان لم يكن إمام عدلٍ فليبنِ على صلاته كما هو ويصلّي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول .. (التهذيب : ج ٣ ص ٥١). والخبر كما ترى صريحٌ في أنّ المراد بالإمام العدل هو الإمام العادل الشيعي ، ولذا قال : فإن لم يكن إمام عدل فليبنِ ..
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ المسألة مذكورة في المبسوط والنهاية ، إلّا أنّ الشارح حيث زعم أنّ المراد من الإمام الأصل هو الإمام المعصوم على مذهبنا ولم يجد هذا اللفظ في كلمات الشيخ في كتبة هذه حَكم بعدم وجدانه في الكتب المذكورة.
(١) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٧٨ س ٣.
(٢) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.
(٣) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٤.
(٤) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٥.
(٥) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ١٥.
(٦) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٢٦٠.
(٧) بل وجدناه في المختلف : في الجماعة ج ٣ ص ٨٦.