وملازمة الإمام موضعه حتّى يتمّ المسبوق.
______________________________________________________
صرّح به أكثر الأصحاب (١) لقول الصادق عليهالسلام (٢) : «لا ينبغي أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة» ولا فرق عندهم بين أن تكون صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها. وروي (٣) في الصورة الاولى أنّ الاستنابة للمأموم ، ووجّهوه (٤) بأنّ الإمام حينئذ لا حقّ له في الصلاة حيث لم يدخل فيها بخلاف الآخر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وملازمة الإمام موضعه حتّى يتمّ المسبوق) كما صرّح به جماعة (٥) للصحاح (٦) ، وهو من الوكيدات كما في «المفاتيح (٧)» ولا يجب للموثّق (٨) ، وأوجب المرتضى (٩) عليه أن لا ينتقل من الصلاة إلّا بعد أن يتمّم المقيم صلاته ، ولم أجد مَن وافقه. وفي «المفاتيح (١٠)» أنّه يستحبّ أن لا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك للصحيح (١١).
__________________
(١) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في الجماعة ص ١٣١ ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٧ وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ١١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣٩.
(٣) لم نعثر على هذه الرواية ، نعم قال الشهيد الأوّل في النفلية ص ١٤١ وروي في الاولى أنّ الاستنابة للمأموم.
(٤) كما في الفوائد الملية : في الجماعة ص ٢٩٧.
(٥) منهم الشهيد الأول في النفلية : في الخاتمة ص ١٤٢ والشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص ٣٠٦ والعلّامة في النهاية : ج ٢ ص ١٦٢.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التعقيب ج ٤ ص ١٠١٧.
(٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ، ج ١ ص ١٦٦.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التعقيب ح ٧ ج ٤ ص ١٠١٨.
(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٩.
(١٠) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٦.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٧٢.