ويُكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل والتنفّل بعد الإقامة ، وأن يأتمّ حاضر بمسافر في رباعية ،
______________________________________________________
[فيما حكم بكراهته في الجماعة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويُكره تمكين الصبيان) نصّ عليه الأصحاب (١) ، ونصّ جماعة (٢) أنه يكره تقديم غير اولي الفضل وأنّه يكره له التأخّر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتنفّل بعد الإقامة) كما هو المشهور كما في «الذخيرة (٣)» وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض (٤)» وفي «النهاية (٥)» لا يجوز. وعدّه في «الوسيلة (٦)» في القسم المحظور ، وحمل كلامهما في «الذكرى (٧)» على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدّي إلى فواتها. قلت : وأنّه على هذا ممّا لا ريب فيه ، وليعلم أنّ الأصل في ذلك خبر عمر بن يزيد (٨) ، وظاهره أنّ الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع المقيم في الإقامة ، فليلحظ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يأتمّ حاضر بمسافر) إجماعاً كما في «الخلاف (٩)» وظاهر «الغنية (١٠)» أو صريحها. وفي «المدارك (١١)
__________________
(١) منهم الشهيد الأوّل في الدروس : ج ١ ص ٢٢٢ ، والمحقّق الأوّل في الشرائع : ج ١ ص ١٢٤ ، والسيّد السند في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٤٥.
(٢) منهم المحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : ج ١ ص ١٢٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٣١٢ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٢.
(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٦ س ١٣.
(٤) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٩.
(٥) النهاية : في الجماعة ص ١١٩.
(٦) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.
(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٧٣.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٠.
(٩) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٠ ٥٦١ مسألة ٣١١.
(١٠) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.
(١١) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٤.