وصحيح بأبرص مطلقاً ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ، ومَن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهّر بالمتيمّم ، وأن يُستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتمّ لو حصل.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصحيح بأبرص مطلقاً ، أو أجذم ، أو محدود تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ، ومَن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي والمتطهّر بالمتيمّم ، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتمّ) صلاته (لو حصل) أمّا كراهية ائتمام الصحيح بالأبرص والأجذم والمفلوج فقد تقدّم (١) الكلام فيها في مبحث الجمعة ، وأنّ في «الانتصار» الإجماع على ذلك ، ونحن ننقل عبارات القدماء في المقام لعموم نفعها واشتمالها على أحكام اخر واقتداءً بالمصنّف في «المختلف (٢)» والشهيد في «الذكرى (٣)» فإنّهم نقلوا جملة من عبارات القدماء برمّتها ، ونحن نذكر ما ذكراه ونزيد ما تركاه فنقول والتكلان على التوفيق الإلهي.
قال في «المقنع (٤)» : ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا بأس أن يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ولا يؤمّ الأعرابي المهاجر. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : «الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ولا تقبل له شهادة .. الحديث» وروي في «الخصال (٥)» بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : * «لا ينبغي أن يؤمّوا الناس ولد الزنا والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف».
__________________
(*) النسخة المنقول عنها الخبر غير نقية من الغلط (كذا بخطّه قدسسره)
__________________
(١) تقدّم في : ج ٨ ص ٣٠٤ ٣١١.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٥ ٥٦.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤٠٠ ٤٠٨.
(٤) المقنع : في الجماعة ص ١١٦ ١١٧.
(٥) الخصال : باب الستّة ج ١ ح ٢٩ ص ٣٣٠.