.................................................................................................
______________________________________________________
والذخيرة (١) والرياض (٢)» تقوية تقديم المستعير. واتفق هؤلاء جميعاً على أنّ مالك المنفعة مقدّم على مالك العين. وفي «التذكرة (٣) ومجمع البرهان (٤)» أنّه لو كان المستحقّ ممن لا تصحّ الصلاة خلفه فقدّم غيره كان أولى. وفي «نهاية الإحكام (٥)» فيه إشكال. وفيها أيضاً : لو اجتمع مالكا الدار لم يتقدّم غيرهما ويتقدّم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة. وفيها (٦) وفي «المنتهى (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» أنّ العبد في منزله الّذي دفعه إليه أولى من غير سيّده. وفي «الروض (١٠)» القطع به.
وأمّا صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نصّ الجمّ الغفير (١١) على أولويّته على غيره ، وقد سمعت (١٢) ما في المعتبر وغيره. وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) واللمعة (١٥) والروضة (١٦)» أنّ صاحب الإمارة في إمارته أولى من صاحبيه وغيرهما لأنّه أولى من صاحب البيت مع أنّه مالك له فمن إمام المسجد أولى. قال
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ س ٤٤ ٤٥.
(٢) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٢٥٢.
(٥ و ٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥ ١٥٦.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٣٥ ٣٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٣.
(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٨.
(١٠) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ١٨.
(١١) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٣٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ١٩٧.
(١٢) تقدّم في ص ٢٣٤ و ٢٣٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣١٢.
(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥.
(١٥) اللمعة الدمشقيّة : في صلاة الجماعة ص ٤٨.
(١٦) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨١٣.