والأقرأ لو اختلفوا ،
______________________________________________________
«إرشاد الجعفرية (١)» بأنّه لعلّه لأنّ خلاف الأقلّ بمنزلة العدم.
هذا واستند القائلون (٢) بترجيح مَن يقدّمه المأمومون وإن كان مفضولاً بأنّ في ذلك اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب ، ومن عدا هؤلاء وقد عرفتهم لم يذكروا ذلك ، ولعلّه لإطلاق النصّ بالرجوع إلى المرجّحات الآتية من غير ذكر لذلك فيه ولا إشارة إليه ، مع قصور التعليل عن إفادة التقييد ، وأنه لا يخلو من إشكال كما نبّه عليه في «الذخيرة (٣)» وغيرها (٤). ومنه يظهر وجه النظر في ترجيح أكثر المأمومين مع اختلافهم ، مع أنّه ذكر في «التذكرة (٥)» بأنّه إن كرهه المأمومون وكان ذا دين لم تكره إمامته والإثم على مَن كرهه ، بل ليس في كلام القدماء كما ستعرف ذكر لاختلاف الأئمة ولا لاختلاف المأمومين.
والمراد بالتشاحّ في الكتاب وما وافقه التشاحّ بين الأئمة كأن يريد كلّ تقديم الآخر أو يتقدّم بنفسه على وجهٍ لا ينافي العدالة. وفسّره الشيخ إبراهيم القطيفي في «شرحه على النافع» بما إذا كان للإمام وقف أو وصيّة تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فإنّ ذلك مطلوب ، وكما إذا أراد محض الإخلاص في القربة بكونه إماماً لكونه أكثر ثواباً ، بل التشاحّ عند التأمّل قد يحقّق الإخلاص من التقي إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلّا لعلّة ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرأ لو اختلفوا) تقديم الأقرأ
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١١ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٨ ، والمطالب المظفّرية : في صلاة الجماعة ص ١٥٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩١ س ٦ وما بعده.
(٤) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٠٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٠٥.