ويستنيبُ الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو اغمي عليه استناب المأمومون ، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء ينفردون.
ولا يجوز المفارقة لغير عذر أو مع نيّة الانفراد ، وله أن يسلّم قبل الإمام وينصرف اختياراً.
______________________________________________________
فمن اتّصف بالأكثر والأعلى فهو الأكرم عند الله تعالى ، ففي التعريفين تأمّل وتزلزل ، فحينئذٍ ينبغي تقديم مَن فيه الوصف المذكور وإنّي أظنّ أنّه مقدّم في جميع المراتب وعدم ذكره لظهوره إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. ووافقه على ذلك صاحب «الذخيرة (١)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستنيبُ الإمام مع الضرورة .. إلى آخره).
قد تقدّم الكلام فيه في مبحث الجمعة (٢) وغيره كما تقدّم الكلام في قوله : ولا يجوز المفارقة لغير عذر .. إلى آخره (٣).
[لو علم المأموم فسق الإمام أو حدثه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة وفي الأثناء ينفردون) أمّا عدم الإعادة لو علموا بذلك بعد الصلاة فهو الأشهر كما في «الهلالية والمدارك (٤) والحدائق (٥)» وعليه عامّة أصحابنا ما عدا السيّد والإسكافي كما في «الرياض (٦)» والمشهور كما في
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٢ س ٢.
(٢) تقدّم في صلاة الجمعة ج ٨ ص ٣١٣ ٣١٩.
(٣) تقدّم في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٤٣٣.
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٧٢.
(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة الجماعة ج ١١ ص ٢٣٠.
(٦) رياض المسائل : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٤.