كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والروض (٧)» وغيرها (٨) وفي «التذكرة (٩)» سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء صلّى جماعة وفرادى ، وسواء صلّى في المسجد أو لا. ووافقنا على ذلك الشافعي وخالفنا الباقون ، فذهب إلى كلّ شقّ فريق. وفي «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢)» لو سمعت منه الشهادتان حكم بإسلامه ، وفي الأخير : وكذا الأذان. وفي «روض الجنان (١٣)» في الحكم بذلك بسماع الشهادتين وجهان *.
__________________
(*) ليعلم أنّه قد فات من قلمه الشريف صلاة الخوف فلم يكتب فيها شيئاً كما وجدناه كذلك في نسخة الأصل بخطّه قدسسره ومحلّ صلاة الخوف بعد صلاة الجماعة وقبل صلاة السفر.
__________________
(١) الموجود في المبسوط المطبوع الّذي بأيدينا هو عكس ما نسبه إليه الشارح فإنّ عبارته هكذا : من صلّى خلف رجل ثمّ تبيّن أنه كان كافراً لم تجب عليه الإعادة ولأنّه تحكم على المصلّي بالإسلام سواء صلّى منفرداً أو في جماعة في مسجد كان أو في بيته انتهى المبسوط : ج ١ ص ١٥٤ ولكنّ الّذي وجدناه في نسختين إحداهما من مكتبة المرعشي ص ٦٢ وثانيتهما من مكتبة مجلس سنا هو قوله : ولا يحكم على المصلّي. وهذا هو الصحيح ويدلّ عليه قوله بعد ذلك : ولا يحكم بارتداده إذا قال لم أسلم لأنّ الحكم بهما يحتاج إلى دليل. وهذا قرينة صريحة على أنّ الجملة الاولى صدرت على ما في الشرح والّا فلا معنى لعدم الحكم بالإسلام بدليل عدم الدليل.
(٢) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٠ مسألة ٢٩٢.
(٣) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٦٩ س ١٧.
(٤) تحرير الأحكام : في الجماعة ج ١ ص ٥٣ س ٢٢ ٢٣.
(٥ و ١٢) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٩.
(٦) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٥.
(٧) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٩ س ٢٢ ٢٣.
(٨) كالمعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٣٢.
(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٥ ٣١٦.
(١٠) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥١ مسألة ٢٩٢.
(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣١٩ س ٢١.
(١٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٩ س ٢٣ ٢٦.