.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّد اختصاص الحكم بالمسجد الموجود الآن جعل البيوت في زمانه عليهالسلام بجنب المسجد الآن والأسواق ونحوها ، فإنّها كلّها واقعة في تلك الحدود المستلزمة ألبتة لوقوع البول والنكاح والتغوّط وإزالة النجاسات ونحو ذلك ممّا يجب اجتنابه في المساجد.
وأمّا الحائر المقدّس على مشرّفه أفضل التحية والسلام فالمشهور بين أصحابنا (١) اختصاص الحكم بالحائر ، وهو المذكور في عبارات الأصحاب جميعها ، وقد سمعت ما نقل عن الشيخ نجيب الدين ابن سعيد ، وصاحب «البحار» بعد أن نقل ذلك عنه نفى عنه البعد ، ثمّ نقل شطراً من الأخبار الواردة في تقدير حرمه عليهالسلام ثمّ قال : الأحوط إيقاع الصلاة في الحائر وإذا أوقعها في غيره فالمختار القصر (٢).
وأمّا تحديد الحائر الشريف ففي «السرائر» أنّه ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه ، لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة ، لأنّ الحائر في لسان العرب الموضع المطمأن الّذي يحار فيه الماء ، قد ذكر ذلك المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين عليهالسلام لمّا ذكر مَن قُتل معه من أهله فقال : الحائر محيط بهم إلّا العبّاس رحمهالله تعالى : فإنّه قتل على المسناة فتحقّق ما قلناه والاحتياط يقتضي ما بيّنّاه ، لأنّه مُجمع عليه وما عداه غير مجمع عليه (٣) ، انتهى ما في السرائر. وما نقله عن المفيد في إرشاده (٤) فهو كما نقل.
__________________
(١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٦ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٦٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القصر ج ٤ ص ٤٤٢.
(٢) البحار : في مواضع التخيير ج ٨٩ ص ٨٨ ٨٩.
(٣) السرائر : في أحكام صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٢.
(٤) الإرشاد : في ذكر من قُتل مع الحسين عليهالسلام ص ٢٤٩.