فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقاً ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقاً ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقاً ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقاً) يريد أنّه إذا فاتته الصلاة في هذه المواضع فهناك احتمالات في قضائها : الأوّل : إنّه يجب قصر القضاء مطلقاً أي سواء صلّاها فيها أو في غيرها. الثاني : وجوب القصر إن صلّاها في غيرها والتخيير إن صلّاها فيها. الثالث : التخيير مطلقاً أي سواء صلّاها في الأربعة أو في غيرها. وهذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها في «التذكرة (١)». وفي «نهاية الإحكام (٢)» اقتصر على الأوّلين ، الاحتمال الثاني خيرة «الإيضاح (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» والثالث خيرة «البيان (٦) ومجمع البرهان (٧) والذخيرة (٨) والبحار (٩)». وفي «جامع المقاصد (١٠)» أنّه ليس بالبعيد.
قال في «البيان (١١)» سواء فاتت عمداً أو سهواً وسواء كان صلّاها تماماً فيها ثمّ تبيّن الخلل أم لا.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٦٧.
(٢) نهاية الإحكام : في وجوب القصر ج ٢ ص ١٦٧.
(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج ١ ص ١٦٠.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٣.
(٥) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص ٢٠٢ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٧.
(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٣ س ٤٣.
(٩) البحار : في مواضع التخيير ج ٨٩ ص ٩٢.
(١٠) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠.
(١١) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.