ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيهما وفي الظهر ويضعّف قضاؤه.
______________________________________________________
وفي «مجمع البرهان (١)» أنّه لا يتخيّر في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها.
وفي «البيان» إذا نذر التمام لزم ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيهما وفي الظهر ويضعّف قضاؤه) احتمل ثلاث احتمالات : الأوّل : وهو تحتّم القصر في الظهر والعصر فهو خيرة «الإيضاح (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) والذخيرة (٧) والمدارك (٨)» وأمّا الاحتمال الثاني وهو أنّه يتحتّم التقصير في الظهر والتخيير في العصر ففي «جامع المقاصد (٩)» أنّه الأقوى بعد الاحتمال الأوّل ، وأمّا الاحتمال الثالث وهو أن يتمّ العصر في الوقت فتفوته الظهر فيقضيها بعد ذلك فقد ضعّفه المصنّف وولده في «الإيضاح (١٠)» والمحقّق الثاني (١١).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٨.
(٢) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.
(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج ١ ص ١٦١.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٣.
(٥) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص ٢٠٢ س ٣ ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٣ س ٤٤.
(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٠.
(٩) لم نعثر عليه فراجع جامع المقاصد : في صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠.
(١٠) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج ١ ص ١٦١.
(١١) لم نعثر عليه في جامع المقاصد.