ولو شكّ بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط
______________________________________________________
[في الشكّ في الركعات في مواضع التخيير]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط) لأنّه يبني على الأربع ويسلّم ، فإن كان البناء صحيحاً فليس عليه شيء ، وإن لم يصحّ بل كانت اثنتين فليس عليه شيء ، غاية ما في الباب تكون قصراً وهو مخيّر بين القصر والإتمام. وهذا بناءً على عدم اشتراط التعيين في النيّة في هذه المواضع ، وقد تقدّم نقل كلام علمائنا في ذلك في بحث النيّة (١) ، وقد خالفه الشهيد في «البيان» فقال : يتبع ما نواه فتبطل بالشكّ في المنوية قصراً ويحتاط في الاخرى ، وكذلك لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وكذلك باقي الأقسام (٢) ، انتهى. وفي «حواشيه على الكتاب» قال : الأولى اعتبار النيّة ولزوم الاحتياط (٣). وقد وافق المصنّف في عدم وجوب الاحتياط أبو العبّاس (٤) والصيمري (٥). ووافقه على عدم وجوب نيّة الإتمام والقصر وأنّه لا يتعيّن أحدهما بالنيّة جماعة منهم المحقّق (٦) ، واستظهره صاحب «مجمع البرهان (٧)» أوّلاً ثمّ قال : الأحوط التعيين والبقاء ، ثمّ قال في فرع آخر : لو نوى القصر ثمّ تمّمها نسياناً أو عمداً مع النقل تصحّ الصلاة وبالعكس. وقد اضطرب كلام الشهيد في «البيان (٨)» في هذه الفروع ، فتارةً حكم بالتعيين ، وتارةً بالتخيير ، وتارة استشكل ، وقد استوفينا
__________________
(١) تقدّم في ج ٦ ص ٦٢١.
(٢) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.
(٣) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مسائل القصر والتمام ص ١٢٢.
(٥) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص ٢٠١ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٥٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة السفر ج ٣ ص ٤٢٧ و ٤٢٨.
(٨) البيان : في صلاة السفر ص ١٥٩.