ولو ائتمّ مسافر بحاضر لم يتمّ معه.
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفّل استحبّ قضاؤه ولو سفراً.
(المطلب الثاني) الشرائط :
وهي خمسة :
الأوّل : قصد المسافة ، وهي ثمانية فراسخ ، كلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، كلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعاً.
فلو قصد الأقلّ لم يجز القصر ،
______________________________________________________
والمجلسي (١) والكاشاني (٢) باستحباب فعل النافلة الساقطة فيها ، قال في «الذكرى (٣)» ونقله محمّد بن نما عن شيخه ابن إدريس ، قلت : قد سمعت ما ذكره في «حواشيه على الكتاب (٤)» وقال في «الذكرى» : ولا فرق في الجواز بين اختيار القصر والإتمام (٥).
الرابع : نقل في «المنتهى» عن والده أنّه منع من استحباب التمام لمن عليه صلاة (٦) ، وضعّفه المقدّس الأردبيلي (٧) وصاحب «المدارك (٨) والذخيرة (٩)».
[في اشتراط قصد المسافة]
(المطلب الثاني) في (الشرائط وهي خمسة الأوّل قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ إلى آخره). نبدأ أوّلاً في بيان مبدأ المسافة ومنتهاها
__________________
(١) بحار الأنوار : في صلاة السفر ج ٨٩ ص ٩١.
(٢) مفاتيح الشرائع : في سقوط النافلة في السفر ج ١ ص ٣٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٥.
(٤) قد مرَّ في ص ٣١١.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٣٥.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٥ س ١١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٤٢٨.
(٨) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٧٠.
(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص ٤١٣ س ٤٢.