ويستحبّ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلاً ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلاً وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة) أمّا استحباب وقوفه عن يمين الإمام إذا كان رجلاً فهو المشهور كما في «المختلف (١) ومجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» ومذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٦)» وعلمائنا كما في «التذكرة» (٧)» وعليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلّا النخعي وسعيداً كما في «الخلاف (٨)» هو قول العلماء كما في «المعتبر (٩)» وعليه الإجماع كما في «الرياض (١٠)» وقد سمعت ما في «السرائر» كما سمعت ما في «المنتهى» فيما مرَّ آنفاً ، وفيه أيضاً : لو وقف عن يساره فعل مكروهاً إجماعاً (١١). وفي «المختلف» عن أبي علي : أنّه لا تجوز صلاة المأموم لو خالف (١٢). ولعلّه أراد لو وقف خلفه أو يساره. وقد يلوح من «الجُمل والعقود (١٣) وجُمل العلم والعمل (١٤)»
__________________
(١) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٨٧.
(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٢.
(٤) كفاية الأحكام : في الجماعة ص ٣١ س ١٠.
(٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦١.
(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٥ السطر الأخير.
(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٤٢.
(٨) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٥٤ مسألة ٢٩٦.
(٩) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٢٦.
(١٠) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٣.
(١١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٦ س ١١.
(١٢) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٨٩.
(١٣) الجُمل والعقود : في الجماعة ص ٨٢.
(١٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة ص ٤٠.