.................................................................................................
______________________________________________________
«المهذّب البارع والجواهر» من أنّه وضعي (١). وضبط مدّ البصر في «المهذّب (٢) وفوائد الشرائع (٣) وتعليق النافع والغرية والمسالك (٤) وغاية المرام (٥) والميسية والمدارك (٦) وغيرها (٧) بأنّه ما يتميّز به الفارس من الراجل في الأرض المستوية للمبصر المتوسط.
وينبغي التنبيه لُامور :
الأوّل : هل يشترط في الفراسخ الثمانية أن تكون ذهابية في غير الأربعة الملفّقة على القول بأنّها ثمانية أم لا؟ فيقصّر في رجوعه فيما إذا ذهب فرسخين مثلاً ورجع ثمانية ، وهل يشترط أن تكون امتدادية أم لا؟ فلو تجاوز محلّ الترخّص ناوياً أن يسافر مستديراً حول بلده لحاجة عرضت له بحيث لا يصل في استدارته إلى محلّ الترخّص قصّر.
قلت : أمّا الحكم الأوّل فليس له عنوان في كلام الأصحاب لكنّهم صرّحوا به في مواضع منها مسألة البلد ذي الطريقين فإنّهم قالوا لو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصّر في رجوعه لا غير ، صرّح بذلك في «نهاية الإحكام (٨)
__________________
(١) المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج ١ ص ٤٨١.
(٢) ما نقله الشارح رحمهالله غير موجود في المهذّب المراد به المهذّب البارع ظاهراً وإنّما الموجود فيه قوله : وضعي وهو مدّ البصر في الأرض المستوية تحقيقاً لمستوى الأبصار ، انتهى راجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٨١. وهذه العبارة تختلف عن المنقول عنه فإنّ ما في الشرح يفيد أنّ معيار الميل الوضعي ما يوجب تمييز الفارس عن الراجل لمستوى الأبصار ، وما في المهذّب يفيد أنّ المعيار فيه مدّ البصر لمستوى الأبصار ، وهما أمران متفاوتان لفظاً ومعنىً كما لا يخفى.
(٣) فوائد الشرائع : في صلاة المسافر ص ٦١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٩.
(٥) غاية المرام : في صلاة السفر ج ١ ص ٢٢٤.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٠.
(٧) كما في رياض المسائل : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٠٧.
(٨) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج ٢ ص ١٧٠.