ولو قصد مضيّ أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ، ولو قصد التردّد ثلاثاً في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصّر وإن قصر الآخرُ ، وإن كان مَيلاً إلى الترخّص. ويقصّر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب ، ولو سلك الأقصر أتمّ وإن قصد الرجوع بالأبعد إلّا في الرجوع.
ولو انتفى القصد فلا قصر ، فالهائم لا يترخّص وكذا طالب الآبق وشبهه ، وقاصد الأقلّ إذا قصد مساويه وهكذا ولو زاد المجموع على المسافة إلّا في الرجوع ، ولو قصد ثانياً مسافة ترخّص حينئذٍ لا قبله.
______________________________________________________
وقال في «الذكرى» لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة فالأقرب عدم القصر لزوال التسمية (١) ، ووافقه على ذلك جماعة (٢) لكن بعضهم قدّره بالشهرين. وقال في «الذكرى» : ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمّد ترك الدخول إليه للترخّص ولبث في قرى متقاربة مدّة مديدة يخرج بها عن اسم المسافر ، ولم أقف في هذين الموضعين على كلام للأصحاب وظاهر النظر يقتضي عدم الترخّص (٣) ، انتهى. وناقشه صاحب «المدارك (٤)» في عدم الترخّص في الصورة الثانية وصاحب «الحدائق (٥)» ناقش صاحب المدارك في ذلك.
الخامس : البحر كالبرّ وإن قطع المسافة في ساعة واحدة ، لا نعرف فيه خلافاً ، قاله في «المنتهى (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصد مضيّ أربعة والرجوع ليومه وجب القصر
__________________
(١ و ٣) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣١٢.
(٢) منهم المحقّق السبزواري في الذخيرة : ص ٤٠٧ س ٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣٠٦ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٤٠٨.
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٣٢.
(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٦٩ ٣٧٠.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٩٠ س ٣٤.