.................................................................................................
______________________________________________________
وجب القصر) وهل يجب لو أراد الرجوع فيما دون العشرة؟ أقوال. وهذا هو الفرع الشهير بالإشكال.
[نقل رسالة كاملة عن بحر العلوم في المقام]
وقد صنّف الاُستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته في ذلك رسالة سمّاها
«مبلغ النظر في حكم قاصد الأربعة من مسائل السفر»
قد بلغ فيها أبعد الغايات نثر فيها من الفرائد ما رصّع به تيجان الفوائد فكانت بالنسبة إلى كتب القوم آية من الآيات ، وقد أنبأت عن بحر علم موّاج لا ينتهي ولكلّ بحر ساحل وسراج فضل وهّاج أضاءت به علوم الأواخر والأوائل ، وها أنا إذ أتلوها عليك وأهدي نور حدائق تلك التحقيقات إليك ، فسرّح الطرف في رياضها وأورد قلبك الصادي من حياضها.
قال دام ظلّه العالي بعد الخطبة : أجمع عامّة الفقهاء عدا من شذّ من فقهاء العامّة على أنّ الترخّص في السفر بالقصر والإفطار مشروط بمسافة محدودة يحصل منها النائي عن الوطن وما في حكمه ممّا يجب فيه الإتمام والصيام ، فلا رخصة في القليل كالميل والميلين وإن بلغ بكثرة التردّد مبلغ السفر.
واكتفى داود (١) بمسمّى السفر والضرب في الأرض وسوّى بين القليل والكثيرفي ثبوت التقصير ، واختلف سائر الجمهور في تحديد المسافة ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي وابن حي وسعيد بن جبير وسويد بن غفلة وابن مسعود إلى أنّه (أنَّها ـ خ ل) أربعة وعشرون فرسخاً هي اثنان وسبعون ميلا مسيرة ثلاثة أيّام (٢) بسير الإبل ومشي الأقدام لما رووه (٣) * من «أنّ المقيم يوماً وليلة
__________________
(*) كذا وجد
__________________
(١) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٥.
(٢) المبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٥ ، والمجموع : في صلاة المسافر ج
٤ ص ٣٢٥.
(٣) المبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٥.