والمسافر ثلاثة أيّام بلياليها» * وهو مع بطلانه خلاف المطلوب ، والمنقول عن أكثرهم (١) دخول الليالي كما في الخبر. والمراد ما يشمل الحلّ والارتحال لا اتصال السير ليلا ونهاراً وإلاّ لضوعفت المسافة بالفراسخ والأميال. ولأبي حنيفة قول آخر (٢) أنّه يومان وأكثر اليوم الثالث حكاه السمرقندي في «تحفته».
وقال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وأبو ثور مسير يومين ستّة عشر فرسخاً هي ثمانية وأربعون ميلا (٣) ، وهي إحدى الروايتين عن ابن عبّاس وابن عمر لما روي (٤) أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «يا أهل مكّة لا تقصّروا في أدنى من أربعة برد من مكّة إلى عسفان» رفعه ابن خزيمة وصحّحه ، والمعروف عندهم أنّه أثر موقوف على الصحابيين المذكورين لا خبر مرفوع ، وللشافعي (٥) قول ثان هو ستّة وأربعون ميلا ، وثالث وهو ما تجاوز الأربعين ، ورابع وهو مسيرة يوم وليلة ، وبه اجتزى مالك (٦) عند عدم ضبط الأميال لقوله عليه الصلاة والسلام (٧) «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة ليس معها محرم».
وقال الأوزاعي : إنّه مسيرة يوم تامّ وحكاه عن عامّة العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أنس (٨) والرواية الأُخرى (٩) عن ابن عبّاس وابن عمر ، وبه قال
__________________
* ـ إنّ هنا سقطاً (كذا بخطّ الشارح (قدس سره)).
__________________
(١) منهم المبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٥.
(٢) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٥ ، والمبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٦.
(٣) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٢ ، والمغني المحتاج : في صلاة المسافر ج ١
ص ٢٦٦ ، وبداية المجتهد : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٧١.
(٤) السنن الكبرى : في السفر الّذي لا تقصّر في مثله الصلاة ج ٣ ص ١٣٧.
(٥) المغني المحتاج : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٦٦ ، والمجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٤٢٣.
(٦) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٥.
(٧) السنن الكبرى : في حجّة من قال لا تقصر الصلاة في أقلّ من ثلاثة أيّام ج ٣ ص ١٣٩.
(٨) المجموع : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٢٥ ، والمغني لابن قدامة : في صلاة المسافر ج ٢ ص ٩٢.
(٩) المغني لابن قدامة : في أحكام قصر الصلاة في السفر ج ٢ ص ٩١ ، والمبسوط للسرخسي : في صلاة المسافر ج ١ ص ٢٣٥ ، وحلية العلماء : ج ٢ ص ١٩٣